مسألة 6: إذا اختلف المشتري والشفيع في الثمن، ومع كل واحد منهما بينة، قبلت بينة المشتري. وبه قال الشافعي وأبو يوسف.
وقال أبو حنيفة ومحمد: البينة بينة الشفيع لأنه الخارج.
دليلنا: أن المشتري هو المدعي للثمن، والشفيع ينكره، والبينة على المدعي.
مسألة 7: إذا كان الشراء بثمن له مثل كالحبوب والأثمان، كان للشفيع الشفعة بلا خلاف. وإن كان بثمن لا مثل له كالثياب والحيوان ونحو ذلك فلا شفعة له. وبه قال الحسن البصري وسوار القاضي.
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: له الشفعة، ويأخذها بقيمة الثمن، والاعتبار بقيمته حين العقد لا حين الأخذ بالشفعة على قول الشافعي، وعلى قول مالك: بقيمته حين المحاكمة.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، ولأن إيجاب الشفعة في مثل هذا يحتاج إلى دليل.
مسألة 8: إذا تزوج امرأة وأمهرها شقصا، لا يستحق الشفعة عليها. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.
وقال الشافعي: الشفعة تجب بمهر المثل. وبه قال الحارث العكلي.
وقال مالك وابن أبي ليلى: تجب الشفعة، لكنه يأخذ بقية الشقص لا بمهر المثل.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، ولأن إثبات الشفعة في مثل هذا يحتاج إلى دلالة.
مسألة 9: إذا اشترى شقصا بمائة إلى سنة، كان للشفيع المطالبة بالشفعة،