تبصرة المتعلمين الفصل السابع: في الوكالة:
ولا بد فيها من الإيجاب والقبول - وإن كان فعلا أو متأخرا - والتنجيز.
وهي جائزة من الطرفين، ولو عزله الموكل بطل تصرفه مع علمه بالعزل، وتبطل بالموت والجنون والإغماء وتلف متعلقها وفعل الموكل، وتصح فيما لم يتعلق غرض الشرع بإيقاعه مباشرة.
ولا يتعدى الوكيل المأذون إلا في تخصيص السوق، ولو عمم التصرف صح مع المصلحة إلا في الإقرار.
والإطلاق يقتضي البيع حالا بثمن المثل بنقد البلد، وابتياع الصحيح، وتسليم المبيع في البيع وتسليم الثمن في الشراء، والرد بالعيب.
ولا يقتضي وكالة الحكومة القبض.
ويشترط أهلية التصرف فيهما والحرية، ولو توكل العبد أو وكل بإذن مولاه صح، ولا يوكل الوكيل بغير إذن، وللحاكم التوكيل عن السفهاء والبله، ويستحب لذوي المروءات.
ولا يتوكل الذمي على المسلم، ولا يضمن الوكيل إلا بتعد ولا تبطل وكالته به، والقول قوله - مع اليمين وعدم البينة - في عدمه، وفي العزل والعلم به والتلف والتصرف، وفي الرد قولان.