الخلاف كتاب الشفعة مسألة 1: لا شفعة في السفينة، وكل ما يمكن تحويله من الثياب، والحبوب، والسفن، والحيوان وغير ذلك عند أكثر أصحابنا، وعلى الظاهر من رواياتهم. وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة.
وقال مالك: إذا باع سهما من سفينة، كان لشريكه فيها الشفعة. فأجراها مجرى الدار.
وحكي عنه: أن الشفعة في كل شئ من الأموال والثياب والطعام والحبوب والحيوان.
وفي أصحابنا من قال بذلك، وهو اختيار المرتضى رضي الله عنه.
دليلنا: الأخبار المعتمدة التي ذكرناها في تهذيب الأحكام.
وأيضا روى جابر قال: إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وآله الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.
ولفظة " إنما " موضوعة لاشتمال ما تناوله اللفظ ونفي ما عداه، فكان الظاهر أنه لا شفعة إلا فيما يقع فيه الحدود، وتصرف له الطرق، فمن أوجبها في غير هذا فقد خالف في ذلك.
وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا شفعة إلا في ربع أو حائط.
ولأن إيجاب الشفعة حكم شرعي، وما ذكرناه مجمع عليه، وليس على ما