إرشاد الأذهان المقصد الثالث: في الجعالة:
وهي تصح على كل عمل مقصود محلل، معلوما كان أو مجهولا، ويجب العلم بالعوض بالكيل أو الوزن أو المشاهدة أو العدد، ولو جهله مثل: من رد عبدي فله ثوب أو دابة، فله أجرة المثل.
وكون الجاعل جائز التصرف، وإمكان العمل من العامل، ويلزم المتبرع بما جعله عن غيره، ولا يستحق المتبرع بالعمل وإن جعل لغيره، ويستحق الجعل بالتسليم.
وهي جائزة قبل التلبس، ومعه ليس للجاعل الفسخ إلا في بذل أجرة ما عمل، ويعمل بالأخير من الجعالتين.
ولو حصلت الضالة في يده قبل الجعل فلا شئ ووجب الرد، وإذا عين سلم مع الرد، وإن لم يعين فأجرة المثل، إلا في البعير أو الآبق بردهما من غير المصر فأربعة دنانير قيمتها أربعون درهما، ومن المصر دينار ولو نقصت القيمة، ولو استدعى الرد ولم يبذل أجرة فلا شئ.
ولو جعل للراد شيئا فرد جماعة استحقوه ويقسم بينهم، ولو جعله للدخول فدخل جماعة فلكل واحد ذلك الشئ، ولو جعل لكل واحد من الثلاثة جعلا مخالفا للآخر فردوه فلكل ثلث ما عينه. وكذا لو اتفقوا، ولو جعل للبعض معينا