فالظاهر أنه يرجع بالنفقة إذا نوى الرجوع وتعذر الحاكم، وحينئذ الأقرب وجوب تعريفه سنة وجواز التملك بعده، وهو ظاهر ابن إدريس والمحقق.
ولم أقف على قول بالمنع من التعريف والتملك، وعلى هذا يتجه جواز الأخذ إذا كان بنية التعريف والتملك بعد الحول ويحرم إذا كان بنية التملك في الحال.
وعن علي عليه السلام في واجد الضالة: إن نوى الأخذ أخذ الجعل فنفقت ضمنها وإلا فلا ضمان عليه، وفيه دليل على جواز أخذها، وقال الفاضل: يجوز أخذ الآبق لمن وجده، ولا نعلم فيه خلافا، ولا يضمن لو تلف بغير تفريط، ومنع من تملكه بعد التعريف لأنه يتحفظ بنفسه كضوال الإبل، وفيه إشعار بعدم جواز تملك الضالة، وهو حسن في موضع المنع من أخذها.
وجوز المحقق التقاط كلب الصيد، ويعرف سنة ثم يتملكه إن شاء ويضمن، وفي المبسوط حكم بالتعريف والتملك ولم يصرح بجواز التقاطه، ويمكن التفصيل لخوف ضياعه وعدمه فيجوز في الأول دون الثاني لامتناعه.
درس [3]:
في لقطة الأموال:
لا يجوز التقاط ما ينحفظ بنفسه كأحجار الأرحية والحباب العظيمة والقدور الكبيرة والسفن المربوطة قاله الفاضل، لأنها كالإبل التي تمتنع بنفسها بل أولى.
وقال: ولو كانت السفينة سائرة بغير ملاح جاز التقاطها، وأخذ اللقطة في صورة الجواز مكروه إلا أن يخاف تلفها أو التقاط من يتلفها فلا كراهة، وحكم الحيوان كذلك.
وقال الشيخ: إن كان أمينا وهي في العمران والناس غير أمناء استحب له أخذها، وقال ابن الجنيد لو أخذها حفظا لصاحبها عن آخذ لا أمانة له رجوت أن يؤجر، وظاهر الشيخين التحريم لما روي عن علي عليه السلام: إياكم واللقطة