السبب، بمعنى أنه لا يمنع الغير من أخذ نصيبه لا بمعنى الاستحقاق، ومال إليه الفاضلان، وتردد في الخلاف.
الحادي عشر: لو باع واحد من اثنين فصاعدا في عقد واحد فللشفيع الأخذ من الجميع ومن البعض، ولا يشاركه بعضهم لعدم القديم الملك.
ولو تعاقبت العقود ففي الشركة الأوجه المتقدمة، واختار المحقق الشركة مع العفو، وعلى القول بعدم الكثرة للشفيع الأخذ من الجميع أو الترك، وللفاضل قول بأن له أخذهما وأخذ أحدهما، ويشكل بأنه يؤدي إلى كثرة الشركاء. ولو باع اثنان من اثنين فهي بمثابة عقود أربعة لتعدد العقد بالنسبة إلى العاقد والمعقود له.
الثاني عشر: لو كانوا ثلاثة أحدهم غائب أخذ الحاضران الشقص، فلو غاب أحدهما فحضر الغائب فله ثلث ما في يد الحاضر ويقضى على الغائب بثلث ما أخذ، فلا فرق عندنا بين حضوره وغيبته، ولو تعذر الأخذ من أحدهما فكذلك، ويحتمل أن يشاطر الباذل لأنه لا مبيع الآن غير ما في يده، فلو بذل بعد ذلك الممتنع أخذ منه الباذل سدس ما معه، والآخر كذلك، فيكمل الكل واحد منهم ثلث الشقص، ويصح من اثني عشر ثم تطوي إلى ثلاثة.