تلخيص المرام كتاب الشفعة وهي ثابتة في كل ما يصح قسمته خاصة على رأي، وإن كان مما ينقل ويحول على رأي، مما هو بين شريكين لا أزيد على رأي، مشاعا فيه أو في الطريق إذا لم يحول الباب وقت البيع أو الشرب وقد انتقلت الحصة إليه بالبيع لا بغيره، ولا يتوقف على انقضاء خيار البائع على رأي، ولو باع المقسوم من الشقص فالشفعة في الشقص بعد نسبة الثمن ولا خيار للمشتري، وللموقوف عليه أخذ الشقص الآخر الطلق بالشفعة على رأي.
ولو عجز الشفيع عن الثمن أو ماطل، أو أجل ثلاثة أيام لغيبة الثمن لا في بلد آخر فخرجت، أو أهمل المطالبة مع التمكن والعلم على رأي، أو رضي بالبيع، أو كان الشراء بالعين وخرجت مستحقة، أو باع الشفيع نصيبه بعد العلم بالشفعة قبل الأخذ أو قبل العلم أيضا، على رأي، أو جهلا قدر الثمن أو بلغه متواترا، أو بشاهدي عدل فقال: لم أصدق، أو كان المبيع نائيا فأخر المطالبة للوصول، أو أقر الشفيع بغصبية الثمن المعين، أو تلفه قبل قبضه، أو بلغه أن الثمن أقل، أو أنه مؤجل فترك فبان الخلاف، أو قال: آخذ نصف المبيع، خلافا لمن قال: إنه تصريح بالطلب فليس بتسليم لأنه ضده دلالة بطلت الشفعة.
ولا يجب قطع العبادة المندوبة للطلب ولا السعي على خلاف عادته، ولو ذكر غيبة المال في بلد آخر أجل بمقدار الوصول منه وثلاثة ما لم يستضر