إرشاد الأذهان كتاب الشفعة المطلب السادس: في الشفعة:
وفيه فصلان:
الأول: في الشرائط:
إذا باع أحد الشريكين حصته، كان للآخر أخذه بما وقع عليه العقد بشروط ثمانية:
الأول: أن لا يزيد الشركاء على اثنين، ولو باع بعض حصته فللآخر الشفعة بكمالها، ولو مات الشفيع قبل الأخذ فللورثة المطالبة، ولو عفا أحدهما فللباقي أخذ الجميع أو الترك.
الثاني: انتقل الحصة بالبيع، فلو انتقلت بالهبة أو غيرها من العقود لم تثبت الشفعة، سواء تضمن العقد عوضا أو لا.
الثالث: كون المبيع مما لا ينقل ولا يحول، كالأرضين والبساتين والدور، ولا تثبت فيما ينقل كالأثاث والحيوان على رأي، وتثبت في النخل والشجر والبناء تبعا للأرض، لا في الثمرة وإن كانت على الأصل وبيعا معا.
الرابع: أن يكون المبيع مما يصح قسمته، فلا شفعة فيما لا يصح قسمته كالحمامات والدكاكين الضيقة والطرق الضيقة على رأي، فلو كان الطريق والنهر مما لا يضر بصاحبه بالقسمة ثبتت الشفعة.