الخلاف كتاب اللقطة مسألة 1: اللقطة على ضربين: لقطة الحرم، ولقطة غير الحرم. فلقطة الحرم سيجئ الخلاف فيها، ولقطة غير الحرم يعرفها سنة، ثم هو مخير بعد السنة بين ثلاثة أشياء:
بين أن يحفظها على صاحبها.
وبين أن يتصدق عنه، ويكون ضامنا إن لم يرض صاحبها.
وبين أن يتملكها، وتصرف فيها، وعليه ضمانها إذا جاء صاحبها، سواء كان غنيا أو فقيرا، أو ممن تحل له الصدقة، أو ممن لا تحل له الصدقة.
وقال الشافعي: إذا كان بعد السنة هو بالخيار بين أن يحفظها على صاحبها، وبين أن يتملكها ويأكلها، ويضمن ثمنها بالمثل إن كان له مثل، أو القيمة إن لم يكن له مثل، سواء كان غنيا أو فقيرا، أو ممن تحل له الصدقة، أو ممن لا تحل له الصدقة.
وقال أبو حنيفة، في الفقير وقبل حول الحول مثل قول الشافعي. وإن كان بعد الحول، فإنه لا يخلو إما أن يكون فقيرا أو غنيا، فإن كان فقيرا، فهو مخير بين الثلاثة الأشياء التي ذكرناها نحن، سواء من الحفظ على صاحبها، أو أكلها، أو التصدق بها مع شرط الضمان إن لم يرض. وإن كان غنيا فهو مخير بين شيئين:
بين أن يحفظها على صاحبها، وبين أن يتصدق بها على صاحبها بشرط الضمان،