الخلاف كتاب الوكالة مسألة 1: يجوز وكالة الحاضر، ويلزم الخصم مخاصمة الوكيل، وله أن يوكل أيضا كذلك.
وبه قال الشافعي، وابن أبي ليلى، وأبو يوسف، ومحمد.
وقال أبو حنيفة: وكالة الحاضر تصح، غير أنها لا تلزم خصمه، إلا أن يرضى بها، ومتى أبي ذلك كان على خصمه أن يخاصمه بنفسه، وأجبر على ذلك إن امتنع.
دليلنا: أن الأخبار الواردة في جواز التوكيل عامة في الحاضر والغائب، فمن خصص فعليه الدلالة.
وأيضا الأصل جواز ذلك، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 2: ليس من شرط سماع البينة على الوكالة من الوكيل إحضار خصم من خصومه، أو غريم من غرمائه. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: من شرطه ذلك، فإذا أحضره وادعى حق الموكل على خصمه أو غريمه، وتوجه الجواب على المدعى عليه، فحينئذ يسمع الحاكم بينة الوكيل.
فجوز سماع الدعوى قبل ثبوت الوكالة، وألزم الخصم الجواب، وجعل تقديم الدعوى شرطا في سماع البينة بناء منه على أصله، لأن عنده لا يلزم وكالة