والشراء، أما النكاح فإنه إن كان قبل الدخول فسد وعليه نصف المهر وإن كان بعده فسد وعليه المهر فيستوفي مما في يده وإلا تبع به بعد العتق، ولو كانت المقرة الزوجة اللقيطة لم يحكم بفساد النكاح لتعلقه بالغير، ويثبت للسيد أقل الأمرين من المسمى، وعقر الأمة.
الحادية عشرة: لا ولاية للملتقط على اللقيط، بل هو سائبة يتولى من شاء، ولو مات بغير وارث فميراثه للإمام، وقال الشيخان: لبيت المال، وحمله ابن إدريس على بيت مال الإمام، والمفيد صرح بأنه لبيت مال المسلمين، وقال الشيخ:
ولاؤه للمسلمين وقد سبق في الميراث مثله، وقال ابن الجنيد: لو أنفق عليه وتوالى غيره رد عليه النفقة فإن أبي فله ولاؤه وميراثه، وحمله الفاضل على أخذ قدر النفقة من ميراثه.
درس [2]:
في لقطة الحيوان:
ويسمى ضالة، فالبعير في الكلأ والماء لا يؤخذ وإن كان مريضا أو متروكا من جهد، وكذا لو ووجد صحيحا في غير كلأ ولا ماء لامتناعه، فيضمن آخذه حتى يصل إلى مالكه أو إلى الحاكم مع تعذره، ثم الحاكم يرسله في الحمى وإن رأى بيعه وحفظ ثمنه جاز.
وإن وجد في غير كلأ ولا ماء مع ضعفه عن الامتناع جاز أخذه، ويملكه الواجد إذا كان مالكه قد تركه لجهده، فلو أقام به البينة لم ينتزعه، وكذا لو صدقه الملتقط.
ويلحق به الدابة والبقرة في الموضعين، وفي رواية مسمع: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الدابة تترك في غير كلأ ولا ماء لمن أحياها، وهذا نص في الدابة، ولم يشرط الجهد ولكن ظاهر الخبر ذلك.
أما الحمار فقيل: بجواز أخذه مطلقا لعدم امتناعه من الذئب وعدم صبره عن