تبصرة المتعلمين الفصل العاشر: في الغصب:
وهو حرام عقلا، ويتحقق بالاستيلاء على مال الغير ظلما وإن كان عقارا، ويضمن بالاستقلال.
ولو سكن الدار قهرا مع المالك ضمن النصف، ولو غصب حاملا ضمن الحمل، ولو منع المالك من إمساك الدابة المرسلة أو من القعود على بساطه لم يضمن، ولو غصب من الغاصب تخير المالك في الاستيفاء ممن شاء.
ولا يضمن الحر إلا أن يكون صغيرا، ولا أجرة الصانع لو منعه عنها، ولو استعمله فعليه أجرة عمله، ولو أزال القيد عن العبد المجنون أو الفرس ضمن، ولو فتح بابا فسرق غيره المتاع ضمن السارق، ويضمن الخمر والخنزير للذمي، وبقيمتهما - عندهم - مع الاستتار، لا للمسلم.
ويجب رد المغصوب، فإن تعيب ضمن الأرش، فإن تعذر ضمن مثله، فإن تعذر فقيمته يوم المطالبة، ولو لم يكن مثليا ضمنه بأعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف على إشكال، ولو زاد للسوق لم يضمنه مع الرد، ولو زاد للصفة ضمنها، ولو تجددت صفة لا قيمة لها لم يضمنها، ولو زادت القيمة لنقص بعضه كالحب فعليه الأرش، ولو زادت العين بأثرها رجع الغاصب بها وعليه أرش النقصان وليس له الرجوع بأرش نقصان عينه.