ذلك أخذا للجميع لأن أخذ الجزء لا يتم إلا بأخذ الكل، ولو اقتصر على قوله:
أخذت نصفه، فوجهان مرتبان، وأولى بالبقاء لأن أخذ البعض لا ينافي أخذ الكل إلا أن يؤدي إلى التراخي.
الثالث: لو جعل المتبايعان للشفيع الخيار فاختار اللزوم لم تبطل على الأقوى، لأنه تمهيد الطريق، ويحتمل البطلان إن أبطلنا شفعة الوكيل في البيع أو في الشراء لأن اختياره من تتمة العقد.
الرابع: لو كان الثمن عرضا قيميا وقلنا بثبوت الشفعة واختلفا في قيمته عرض على المقومين، فإن تعذر بهلاكه وشبه قدم قول المشتري في القيمة على الأقرب لأن الأصل بقاء ملكه ولا يعلم إلا بقوله، ولو قال: لا أعلم قيمته، حلف ولا شفعة.
الخامس: لو اختلف المتبايعان في الثمن فقد مر حلف البائع ويأخذ الشفيع بما ادعاه المشتري، ولو رجع المشتري إلى قول البائع لم ينفعه إلا أن يصدقه الشفيع، ولو اختلف المشتري والشفيع في قدره حلف المشتري لأنه أعرف بالعقد، وقال ابن الجنيد: يحلف الشفيع لأصالة البراءة.
ولو أقاما بينة، قال الشيخ: تقدم بينة المشتري إما لأنه الداخل وإما لأن بينته تشهد بزيادة، وقال ابن إدريس: بينة الشفيع لأنه الخارج، واحتمل الفاضل القرعة.
السادس: لو باعه بمائة رطل حنطة فهل على الشفيع زنتها أو تكال فيوفي مثل كيلها؟ يبني على أن دفع الحنطة من الشفيع بإزاء حنطة المشتري أو بإزاء الشقص، وعلى أن بيع الحنطة بها بالوزن هل يجوز أم لا؟، فإن قلنا بإزاء الشقص أو جوزنا بيعها بالوزن فعليه مائة رطل - وهو الأقوى - وإلا وجب الكيل.
درس [4]:
لا يملك الشفيع بالمطالبة ولا بدفع الثمن مجردا عن قول حتى يقول: