تلخيص المرام كتاب الوكالة الخامس:
يشترط في الوكالة الإيجاب والقبول وإن تأخر قولا وفعلا، وجواز تصرفهما والتنجيز، ويجوز تعليق التصرف ولا اعتبار برضا الغريم، وهي جائزة من الطرفين، ولو لم يعلمه العزل لم ينعزل على رأي، فلو قبض الوكيل بعد العزل من دون العلم وقع موقعه، ولو كان بعد العفو من دونه ضمن ويرجع على الموكل، ولا يفتقر عزل الوكيل نفسه إلى علم الموكل.
وتبطل بالموت والجنون والإغماء منهما، والحجر على الموكل فيما يمنعه الحجر، وبموت أحد الوكيلين المشروط اجتماعهما، ومع الحياة لا يتصرف أحدهما منفردا، وكذا لو أطلق، ولو نص على الانفراد صح، وفعل الموكل متعلق الوكالة أو تلفه، ولو قال: اقبض حقي من فلان، فمات بطلت، ولو أتى ب " على " لم تبطل.
ومن عليه دين إذا أمر بشراء شئ به برئ عند التسليم، وكذا الوكيل يبرأ عنه لو تعدى في المأذون في بيعه.
وإطلاق الوكالة يقتضي البيع بثمن المثل حالا بنقد البلد وتسليم المبيع والثمن في الشراء وشراء الصحيح، ولو خالف وقف على الإجازة، وتستعاد العين مع بقائها، أو القيمة أو المثل مع تلفها، ولو أنكر المالك قدر الثمن بعد