مسألة 40: إذا باع في مرضه المخوف شقصا، وحابى فيه من وارث، صح البيع، ووجبت به الشفعة بالثمن الذي وقع عليه البيع.
وعند الفقهاء يبطل البيع، لأن المحاباة هبة ووصية، ولا وصية لوارث، ويبطل البيع في قدر المحاباة، ويكون الشفيع بالخيار بين أن يأخذه أو يتركه وارثا كان أو غير وارث.
دليلنا: أن هذا بيع صحيح، فمن جعل المحاباة فيه وصية فعليه الدلالة، ولو صح أنها وصية لكانت الوصية عندنا تصح للوارث على ما سنبينه فيما بعد، فيما بينه على فساده يجب أن لا يبطل على حال.
مسألة 41: إذا وجب له الشفعة، فصالحه المشتري على تركها بعوض، صح وبطلت الشفعة.
وعند الشافعي لا يصح، وهل تبطل الشفعة؟ على وجهين.
دليلنا: قوله صلى الله عليه وآله: الصلح جائز بين المسلمين وهذا عام، وتخصيصه يحتاج إلى دليل.
مسألة 42: إذا وجبت الشفعة، فسار إلى المطالبة، فلم يأت المشتري فيطالبه، ولا إلى الحاكم، بل مضى إلى الشهود وأشهد على نفسه بأنه مطالب بالشفعة، لم تبطل شفعته. وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: تبطل.
دليلنا: أنه قد وجب له الشفعة، وإبطالها يحتاج إلى دليل، ولا دليل يدل على ذلك.
مسألة 43: إذا بلغ الشفيع أن الثمن دنانير فعفا، فكانت دراهم، أو حنطة فكانت شعيرا، لم تبطل شفعته. وبه قال جميع الفقهاء، إلا زفر فإنه قال: إن كان