إرشاد الأذهان المقصد السابع: في الوكالة:
وفيه مطلبان:
الأول: في أركانها:
وهي أربعة:
الأول: الموكل: ويشترط أن يملك مباشرة ذلك التصرف بملك أو ولاية، فلا يصح توكيل الصبي والمجنون والمحجور عليه في المال والعبد، ولو وكل العبد في الطلاق والمحجور عليه للفلس والسفه فيما لهما فعله صح.
وللأب والجد أن يوكلا عن الصبي، وكذا للوصي - وليس للوكيل أن يوكل إلا بالإذن الصريح أو القرينة، ولو وكله في شراء نفسه من مولاه صح - وللحاضر أن يوكل في الطلاق كالغائب على رأي، وللحاكم أن يوكل عن السفهاء.
ويكره لذوي المروءات مباشرة الخصومة، بل يوكلون من ينازع.
الثاني: الوكيل: ويعتبر فيه البلوغ والعقل والإسلام إن كان الغريم مسلما، ولا يشترط الإسلام إن كان الغريم كافرا، وينبغي أن يكون فاهما عارفا باللغة، ولا تبطل بارتداد الوكيل، ولا تصح نيابة المحرم في المحرم عليه كعقد النكاح وشراء الصيد.