درس [1]:
وسابعها: أن لا يكون حريما لعامر، فحريم الدار مطرح ترابها وكناستها ومصب مياهها وثلوجها ومسلك الدخول والخروج إليها ومنها في صوب الباب، والظاهر الاكتفاء في الصوب بما يمكن فيه التصرف في حوائجه، فليس له منع المحيي من كل الجهة التي في صوب الباب، وإن افتقر الأول في السلوك إلى ازورار حذرا من التضيق للمباح وفي التقدير هنا بنصاب الطريق نظرا من التسمية ومن توهم اختصاص التقدير بالطريق العام، وله أن يمنع من يحفر بقرب حائطه في المباح بئرا أو نهرا يضران بحائطه أو داره.
وحريم القرية مطرح القمامة والتراب والزبل ومناخ الإبل ومرتكض الخيل والنادي وملعب الصبيان ومسيل المياه ومرعى الماشية ومحتطب أهلها مما جرت العادة بوصولهم إليه، وليس لهم المنع فيما يعد من المرعى والمحتطب بحيث لا يطرقونه إلا نادرا، ولا المنع مما لا يضرهم مما يطرقونه، ولا يتقدر حريم القرية بالصحية من كل جانب، ولا فرق بين قرى المسلمين وأهل الذمة في ذلك.
وحريم الشرب مطرح ترابه والمجاز على حافتيه.
وحريم العين ألف ذراع في الرخوة وخمسمائة في الصلبة، فليس للغير استنباط عين أخرى في هذا القدر.
وروي هذا التقدير في القناة، ولو أراد الغير إحداث قناة أخرى فإنه يتباعد عنها في العرض ذينك.
وحريم بئر المعطن " بكسر الطاء " أربعون ذراعا وهي ما يسقي منها الإبل وشبهها، وبئر الناضح للزرع ستون ذراعا، وقال ابن الجنيد: روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: حريم بئر الجاهلية خمسون ذراعا والإسلامية خمسة وعشرون ذراعا، وفي صحيح حماد بن عثمان عن الصادق عليه السلام: في العادية أربعون ذراعا وفي رواية خمسون ذراعا إلا أن يكون إلى عطن أو إلى الطريق فخمسة وعشرون، وقال ابن الجنيد: حريم بئر الناضح قدر عمقها ممرا