إرشاد الأذهان المقصد التاسع: في اللقطة:
وفيه مطلبان:
الأول:
المحل الملقوط: إما إنسان، أو حيوان، أو مال.
وشرط الأول: الصغر - فلا يصح التقاط البالغ العاقل - وانتفاء الأب أو الجد أو الملتقط أولا - فلو كان له أحدهم أجبر على أخذه - وحرية الملتقط، وبلوغه، وعقله، وإسلامه على رأي، وعدالته على رأي، فلو أذن المولى لمملوكه صح، ويقر في يد البدوي على رأي، ويجوز أخذ المملوك الصغير دون المميز.
وشرط الثاني: الملك وانتفاء اليد عنه، وعجزه عن السلامة، وانتفاء العمران، فلو التقط كلب الهراش أو الخنزير لم يتعلق به حكم، ولو التقط ما يد غيره عليه ألزم بدفعه إليه، ولو التقط ما يمتنع من المؤذي كالبعير إذا وجد في كلأ وماء أو كان صحيحا، والغزلان واليحامير في الفلاة، أو التقط الشاة وغيرها مطلقا في العمران لم يجز، ولا شرط للأخذ سوى الأخذ، فيجوز للصبي والمملوك والفاسق والمجنون والكافر الالتقاط.
وشرط الثالث: المالية، وانتفاء اليد وأهلية اكتساب الآخذ، ويتولى الولي التعريف عن الطفل والمجنون، ولو التقط العبد جاز، ويكفي تعريفه في تملك