دليلنا: أن عندهم ذلك مال، وقد أمرنا أن نقرهم على ما يرونه، وهم يرون أن لذلك ثمنا، فوجب إقرارهم عليه.
وأيضا لا خلاف في صحة هذا البيع، وإذا كان البيع صحيحا تجب الشفعة.
مسألة 38: لا يستحق الذمي الشفعة على المسلم، سواء اشتراه من مسلم أو ذمي، وعلى كل حال. وبه قال الشعبي، وأحمد بن حنبل.
وقال أبو حنيفة وأصحابه، ومالك، والشافعي، والأوزاعي: يستحق الذمي الشفعة على المسلم مثل المسلم سواء.
وقال الحسن بن صالح بن حي: لا شفعة له عليه في الأمصار، وله الشفعة في القرى.
دليلنا: قوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وذلك عام في جميع الأحكام إلا ما خصه الدليل.
وروى أنس، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا شفعة لذمي على مسلم، وهذا نص، وعليه إجماع الفرقة المحقة، فإنهم لا يختلفون فيه.
مسألة 39: إذا اشترى شقصا من دار، وبنى مسجدا قبل أن يعلم الشفيع، كان للشفيع إبطال تصرفه، ونقض المسجد، وأخذه بالشفعة، وبه قال الشافعي، وجميع الفقهاء.
ولأبي حنيفة وروايتان: أحدهما مثل ما قلناه. وبه قال أبو يوسف.
والثانية: لا ينقض المسجد.
دليلنا: أن حق الشفيع سابق لتصرفه، لأنه يستحقه حين العقد، وإذا تصرف بعد ذلك فيه فقد تصرف فيما يستحقه غيره، وذلك لا يصح.