المسائل لابن طي المقصد السادس: اللقطة:
وفيه مسائل:
مسألة [1]: لا تجوز لقطة الجلد المطروح في بلد المسلمين ولو كان مدبوغا إلا مع القرينة.
مسألة [2]: لو كان عنده لقطة أو وديعة ومات ولم توجد في تركته، هل يكون لمالكها تغريمه كما ذكر في التحرير أو لا غرم لأن الأصل البراءة؟
مسألة [3]: قوله: ولو وجد في دار انتقلت إليه بالميراث كان له ولشركائه في الميراث، وإن انتقلت إليه بالبيع عرفها البائع، فهل هو كذلك فيهما؟ وسواء كان عليه سكة الإسلام أو لا؟ وإن وجدت عليه فهو لقطة؟
قال: الظاهر أنه كذلك ولو لم يعرفه البائع ومن سبقه وعليه سكة الإسلام فالأولى أنه لقطة.
مسألة [4]: قوله في اللقطة: ولو أخر التعريف عن الحول الأول ضمنه وأثم ثم قال: ولو أخره لا بنية التملك ففي الضمان إشكال أقربه عدمه، ما الحكم في المسألة؟