تبصرة المتعلمين الفصل التاسع: في اللقطة:
يشترط في ملتقط الصبي: التكليف والإسلام وإذن المولى في المملوك فإن كان في دار الإسلام فهو حر وإلا فرق.
ووارث الأول الإمام مع عدم الوارث وهو عاقلته، ولو بلغ رشيدا فأقر بالرقية قبل، وينفق عليه السلطان، فإن تعذر فبعض المؤمنين، فإن تعذر أنفق الملتقط، ويرجع مع نيته لا بدونها، ولو كان له أب أو جد أو ملتقط قبله أجبر على أخذه، ولو كان مملوكا رده على مولاه، فإن أبق أو تلف من غير تفريط فلا ضمان.
وأخذ اللقيط واجب على الكفاية، وهو مالك لما يده عليه.
ويكره أخذ الضوال إلا مع التلف، فلا يؤخذ البعير في كلأ وماء، ويؤخذ في غيره إذا ترك من جهد ويملكه الآخذ، وتؤخذ الشاة في الفلاة مضمونة وينفق مع تعذر السلطان ويرجع بها، ولو انتفع تقاص، وإذا حال الحول على الضالة ونوى الاحتفاظ فلا ضمان، ولو نوى التملك ضمن.
ويكره أخذ اللقطة، فإن أخذها وكانت دون الدرهم ملكها، وإن كانت درهما فما زاد عرفها حولا، فإن كانت في الحرم تصدق بها بعده ولا ضمان إذا استبقاها أمانة، وإن كانت في غيره فإن نوى التملك جاز ويضمن، وكذا إن