الدروس الشرعية كتاب الغصب وتحريمه عقلي وإجماعي وكتابي وسني.
قال الله تعالى: " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل "، " ويل للمطففين "، " إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ".
وقال النبي صلى الله عليه وآله: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيب نفسه، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس، لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا.
وهو الاستقلال بإثبات يد الغاصب على مال الغير عدوانا، فلا يكفي رفع يد المالك من دون إثبات يد الغاصب، فلو منعه من القعود على بساطه أو من إمساك دابته المرسلة فاتفق التلف فلا ضمان، وللفاضل وجه بالضمان وإن لم يسم غصبا، أما لو منعه من بيع متاعه في السوق فنقصت قيمته لم يضمن قطعا، ولو سكن مع مالك الدار قهرا فهو غاصب للنصف عينا وقيمة لاستقلاله عليه بخلاف النصف الذي بيد المالك، ولو مد بمقود الدابة وصاحبها راكبها فلا استقلال إلا مع ضعفه عن المقاومة.
ويتحقق غصب العقار برفع يد المالك وإثبات يده، وكذا لو أثبت يده عليه في غيبة المالك، ولو أسكن غيره فيه جاهلا فالآمر غاصب لأن يد المأمور كيده، والساكن ليس بغاصب وإن ضمن المنفعة، وكذا لو سكن في دار غيره غلطا أو