درس [6]:
في فروع الكثرة عند من أثبتها من الأصحاب، وكثير منها يتأنى في وارث الشريك الواحد، فلنشر إلى اثني عشر فرعا:
الأول: لو كان ملك بين أخوين ثم مات أحدهما عن ابنين فباع أحدهما نصيبه، فالشفعة بينا لعم وابن أخيه، لتحقق الشركة، ولا يختص بها ابن الأخ من حيث اختصاصهما بوارثة الأب دون العم، لأن اختلاف أنساب الملك لا أثر لها.
الثاني: لو باع أحد الشريكين بعض نصيبه من رجل ثم باع الباقي من آخر، فعلى المشهور للشريك الأخذ منهما أو يترك، وعلى الكثرة له أخذ نصيب الأول والثاني، وفي مشاركة الأول له أوجه: المشاركة لأنه كان شريكا عند العقد، وعدمها لأن ملكه مستحق للشفعة فلا يكون سببا في استحقاقها.
والتفصيل، إن عفا عنه شارك لقرار ملكه، ويشكل بأن القرار إنما حصل بعد استحقاق الشريك الشفعة فلا يكون مقاوما للقار، أولا، ويضعف بأن حقيقة الملك سابقة.
الثالث: لو عفا بعض الشركاء فللباقين الأخذ للجميع أو الترك ولو كان الباقي واحدا، وربما أمكن سقوط حقه لا غير، أو يقال: لا يصح عفوه لأن الشفعة لا تتبعض، وهو بعيد، وعفو ورثة الواحد مترتب على ذلك، ويحتمل بطلان حقهم لأنهم بمثابة المورث إذا عفا عن بعض حقه، وصرح في المبسوط بأن الآخر له الأخذ ولو قلنا أنهم يأخذون لأنفسهم لا بخلافة المورث لهم كالشركاء المتعددين.
الرابع: لو كان الشفعاء غيبا فحضر واحد، أخذ الجميع أو ترك، فإذ حضر آخر شارك الأول لأنه لا وثوق بأخذ الغائب، فإذا حضر ثالث أخذ من كل منهما ثلث ما في يده، ويحتمل أن يقال: لمن بعد الأول الاقتصار على نصيبه لزوال تضرر المشتري.
الخامس: لو حضر أحد الشركاء وطلب التأخير إلى حضور الباقين، احتمل