إن شاء أخذ ناقصا، وإن شاء أخذ القيمة.
فصل: في حكم اللقيط وما يوجد معه:
المنبوذ والملقوط واللقيط بمعنى واحد، وأخذ الملقوط واجب، وهو فرض على الكفاية، مثل الصلاة على الجنازة ودفن الموتى، لقوله تعالى: " وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان " وأخذه من البر، وتركه من الإثم وقوله تعالى: " وافعلوا الخير " وأخذه من الخير، ولأنه في معنى المضطر لأنه احتاج الحضانة والكسوة والطعام، وإطعام المضطر واجب بلا خلاف.
فإذا ثبت، فإنه يملك هذا الصغير كما يملك الكبير، وله يد كما أن للكبير يدا ويملك بالإرث والوصية، فإن يوصي له ويقبل الولي وصيته، وكل من ثبت ملكه ثبت يده كالكبير، غير أن الكبير أرفع حالا في باب التملك من الصغير، لأنه يملك التصرف بالبيع والشراء ويملك بالاختيار، والصغير يملك بلا اختيار، فكل ما كان ملكا للكبير جاز أن يكون ملكا للصغير، وكل ما كان يد الكبير عليه كذلك يد الصغير عليه، وصح ملكه كالكبير.
فإذا ثبت أنه يصح ملكه فكيف ينفق عليه؟ سنذكره فيما بعد، ثم ينظر فيه:
فإن كل ما كان عليه من الثياب مثل العمامة والقميص فإن يده عليه، وما كان مفروشا وما كان مطروحا عليه يكون يده عليه، وما كان تحت رأسه مثل صرة فيها دنانير أو دراهم، فإنه يثبت يده عليه وإن كان مشدودا في يده.
وإن كانت دابة مشدودة في رحله فإن يده عليها، وإن كان على فرس مشدود فإن الفرس له، وجميع ما على الفرس يكون يده عليه، وكل ما كان مشدودا على الفرس فإن يده عليه.
فإن وجد في برية في خيمة أو فسطاط فإن الخيمة والفسطاط وما فيهما يكون له، ويده عليه، ولو جاز أن يكون دارا لا مالك لها يوجد في تلك الدار، فإنها تكون له كالخيمة.