الدروس الشرعية كتاب إحياء الموات وعامر الأرض ملك لأربابه ولو عرض له الموات لم يصح لغيرهم إحياؤه إلا بإذنهم، ولو لم يعرفوا فهو للإمام، وكذا كل موات من الأرض لم يجر عليها ملك، أو ملك وباد أهله سواء كان في بلاد الإسلام أو بلاد الكفر.
ونعني بالموات ما لا ينتفع به لعطلته إما لانقطاع الماء عنه أو لاستيلائه عليه أو استئجامه مع خلوة عن الاختصاص، ويشترط في تملكه بالإحياء أمور تسعة:
أحدها: إذن الإمام على الأظهر سواء كان قريبا من العمران أم لا، وفي غيبة الإمام يكون المحيي أحق بها ما دام قائما بعمارتها، فإن تركها فزالت آثاره فلغيره إحياؤها على قول، وإذا حضر الإمام فله إقراره أو إزالة يده.
وثانيها: أن يكون المحيي مسلما، فلو أحياها الذمي بإذن الإمام ففي تملكه نظر من توهم اختصاص ذلك بالمسلمين والنظر في الحقيقة في صحة إذن الإمام له في الأحياء للتملك، إذ لو أذن لذلك لم يكن بد من القول بملكه، وإليه ذهب الشيخ نجم الدين - رحمه الله -.
وثالثها: وجود ما يخرجها عن الموات، فالمسكن بالحائط والسقف بخشب أو عقد والحظيرة بالحائط، ولا يشترط نصب الباب فيهما، والزرع بعضد الأشجار والتهيئة للانتفاع وسوق الماء أو اعتياد الغيث أو السيح، ويحصل الأحياء أيضا بقطع المياه الغالبة، ولا يشترط الحرث ولا الزرع ولا الغرس على الأقرب، نعم