المبسوط كتاب الشفعة الشفعة: الزيادة، وسئل ثعلب عن اشتقاقها فقال: الشفعة الزيادة وذلك أن المشتري يشفع نصيب الشريك يزيد به بعد أن كان ناقصا كأنه كان وترا فصار شفعا.
والأصل فيه السنة:
روى سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: الشفعة في كل مشترك، ربع أو حائط، ولا يحل له أن يبيعها حتى يعرضه على شريكه فإن باعه فشريكه أحق به.
والأشياء في الشفعة على ثلاثة أضرب: ما تجب فيه الشفعة متبوعا، وما لا تجب فيه تابعا ولا متبوعا، وما تجب فيه تابعا ولا تجب فيه متبوعا.
فأما ما تجب فيه مقصودا متبوعا، فالعراص والأراضي البراح لقوله عليه السلام: الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة.
وأما ما لا تجب فيه تابعا ولا متبوعا بحال، فكل ما ينتقل ويحول غير متصل كالحيوان والثياب والحبوب والسفن ونحو ذلك كله لا شفعة فيه، وفي أصحابنا من أوجب الشفعة في ذلك.
فأما ما تجب فيه تابعا ولا تجب متبوعا فكل ما كان في الأرض من نبات