الخلاف كتاب الغصب مسألة 1: من غصب شيئا يضمن بالمثلية، فإن أعوز المثل ضمن بالقيمة، فإن لم يقبض القيمة بعد الإعواز حتى مضت مدة يختلف فيها القيمة، كان له المطالبة بقيمته حين القبض لا حين الإعواز، وإن حكم الحاكم بالقيمة عند الإعواز، لم يؤثر حكمه فيه، وكان له المطالبة بقيمته يوم القبض، ولا يلتفت إلى حكم الحاكم به. وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
وقال محمد وزفر: عليه قيمته يوم الإعواز.
دليلنا: أن الذي ثبت في ذمته هو المثل، وحكم الحاكم عليه بالقيمة لا ينقل المثل إلى القيمة، بدلالة أنه متى زال الإعواز قبل القبض طولب بالمثل، وإذا كان الذي ثبت في الذمة هو المثل اعتبر بدل مثله حين قبض البدل، ولا ينظر إلى اختلاف قيمته بعد الإعواز ولا قبل الإعواز.
مسألة 2: إذا غصب ما لا مثل له، ومعناه لا يتساوى قيمة أجزائه من غير جنس الأثمان - كالثياب، والحطب، والخشب، والحديد، والصفر، والرصاص، والعقار، وغير ذلك من الأواني وغيرها - فإنها تكون مضمونة بالقيمة. وبه قال جميع الفقهاء.
وقال عبيد الله بن الحسن العنبري البصري: يضمن كل هذا بالمثل.