الأخذ أو الترك.
دليلنا خبر جابر، وأبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وآله قال: الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ولم يفصل وعليه إجماع الفرقة المحقة.
مسألة 19: إذا كان للصبي شفعة، وله في أخذها الحظ، ولم يأخذ الولي عنه بالشفعة، لم يسقط حقه، وكان إذا بلغ له المطالبة بها أو تركها. وبه قال الشافعي، ومحمد بن الحسن، وزفر.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: تسقط شفعته، وليس له أخذها.
دليلنا: أنه قد ثبت أنها حقه، وليس على سقوطها دلالة، وترك الولي الأخذ ليس بمؤثر في إسقاط حقه، كما لا يسقط ديونه كلها وحقوقه.
مسألة 20: إذا كان للصبي شفعة الحظ له تركها، فتركها الولي، وبلغ الصبي ورشد، فإن له المطالبة بالأخذ وله تركه. وبه قال محمد وزفر، وهو أحد قوله الشافعي، وهو ضعيف عندهم.
وله قول آخر وعليه أكثر أصحابه أنه: ليس له المطالبة، وسقط حقه. وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
وأيضا جميع الأخبار التي وردت في وجوب الشفعة يتناول هذا الموضع.
ولا دلالة على إسقاطها بترك الولي.
مسألة 21: إذا باع شقصا بشرط الخيار، فإن كان الخيار للبائع أو لها فلا شفعة للشفيع، وإن كان الخيار للمشتري فإنه يجب الشفعة للشفيع، وله المطالبة بها قبل انقضاء الخيار. وبه قال أبو حنيفة، وهو المنصوص للشافعي.
وقال الربيع فيها قول آخر أنه: ليس له الأخذ قبل انقضاء الخيار. وبه قال