على ذلك، لأنه متى لم يرد عليه قيمة ما نقص دخل عليه في ذلك الضرر.
مسألة 15: إذا اشترى النخل والأرض، وشرط الثمرة، كان للشفيع أن يأخذ الكل بالشفعة. وبه قال أبو حنيفة، ومالك.
وقال الشافعي: له أن يأخذ الكل دون الثمرة. وبه قال عبيد الله بن الحسن العنبري.
دليلنا: عموم الأخبار التي رويناها في وجوب الشفعة في المبيع، والمنع يحتاج إلى دليل، وأبو حنيفة ومالك ادعيا أن هذه مسألة إجماع.
مسألة 16: إذا باع شقصا من مشاع، لا يجوز قسمته شرعا - كالحمام، والأرحية، والدور الضيقة، والعضائد الضيقة - فلا شفعة فيها. وبه قال أهل الحجاز: ربيعة، ومالك، والشافعي، وهو قول عثمان بن عفان.
وقال أبو حنيفة، وأصحابه، والثوري، وأبو العباس بن سريج: تجب الشفعة فيها.
دليلنا ما رواه أبو هريرة وجابر، أن النبي صلى الله عليه وآله قال: الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة.
وقال جابر: إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وآله الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.
فوجه الدلالة أنه ذكر الشفعة بالألف واللام وهما للجنس، فكان تقديرا لكلمة جنس الشفعة فيما لم يقسم، يعني ما يصح قسمته وما لا يصح قسمته لا يدخل تحته، ولأن إيجاب الشفعة حكم يحتاج إلى دلالة شرعية.
وأيضا قول النبي صلى الله عليه وآله: إنما الشفعة في كل ما لم يقسم.
ولفظة " إنما " تفيد معنى " لا " فكأنه قال لا شفعة في كل ما لم يقسم، فإذا ثبت هذا فإن تقدير الدلالة أن قوله: " ما لم يقسم " إنما تفيد ما يقسم، إلا أنه لم