في القديم.
ورابعها: أنه إذا انتقض البناء، وكانت الأعيان المنهدمة موجودة، دخلت في الشفعة. وإن كانت منفصلة عن العرصة، لأنه يتسلمها بالثمن الذي وقع البيع به، والاستحقاق وجب له حين البيع، وإن كانت الأعيان مفقودة يأخذ بحصته من الثمن.
وخامسها: إنه إذا كانت العرصة قائمة بحالها أخذه بجميع الثمن، سواء كانت الأعيان المنفصلة موجودة أو مفقودة، وإن كان بعض العرصة هلك بالغرق أخذ بالحصة من الثمن.
دليلنا: ما رواه جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: الشفعة في كل مشترك ربع أو حائط، ولا يحل له أن يبيعه حتى يعرضه على شريكه، فإن باعه فشريكه أحق به بالثمن، فثبت أنه يأخذه بذلك الثمن، فمن قال ببعضه فقد ترك الخبر.
مسألة 14: إذا اشترى شيئا وقاسم، وغرس فيه، وبنى، ثم طالب الشفيع بالشفعة، ولم يكن قبل ذلك عالما بالشراء، كان له إجباره على قلع الغراس والبناء إذا رد عليه ما نقص من الغراس والبناء بالقلع. وبه قال الشافعي، ومالك، والنخعي، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: له مطالبته بالقلع، ولا يعطيه ما نقص بالقلع.
دليلنا: أن المشتري غرس ملكه في ملكه، فلم يكن متعديا، وإذا لم يكن متعديا وجب أن يرد عليه ما نقص من غرسه بالقلع.
ولأنه إذا رد عليه ما نقص به من الغراس فلا خلاف أن له مطالبته بالقلع، وإن لم يرد فليس على وجوب القلع دليل.
وأيضا قول النبي صلى الله عليه وآله: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، يدل