مسألة 11: عندنا أن الشريك إذا كان أكثر من واحد بطلت الشفعة، فلا يتصور الخلاف في أن الشفعة على قدر الرؤوس، أو على قدر الأنصباء، وهو انفراد. ذهب قوم من أصحابنا إلى أنها تستحق وإن كانوا أكثر من واحد، وقالوا:
على قدر الرؤوس. وبه قال أهل الكوفة: النخعي، والشعبي، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه، وهو أحد قولي الشافعي، وهو اختيار المزني.
والقول الآخر: أنه على قدر الأنصباء، وهو الأصح عندهم، واختاره أبو حامد الإسفرايني، وبه قال سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعطاء، ومالك، وهو قول أهل الحجاز، وبه قال أحمد وإسحاق.
دليلنا: على المسألة الأولى: أنه إذا كان الشريك واحدا فلا خلاف في ثبوت الشفعة، وإذا كانوا أكثر من ذلك فلا دليل على ثبوت الشفعة لهم، وأخبار أصحابنا التي يعتمدونها ذكرناها في الكتاب الكبير.
ونصرة القول الآخر أخبار رويت في هذا المعنى، والأقوى عندي الأول.
مسألة 12: المنصوص لأصحابنا أن الشفعة لا تورث. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.
وقال قوم من أصحابنا: أنها تورث مثل سائر الحقوق، وهو اختيار المرتضى رضي الله عنه. وبه قال الشافعي، ومالك، وعبيد الله بن الحسن العنبري البصري.
دليلنا على أنها لا تورث: أن كونها ميراثا يحتاج إلى دليل، ولا دليل في الشرع، وأخبارنا في ذلك ذكرناها في الكتاب الكبير.
ومن نصر ما حكيناه من أنها تورث قال: إذا كان ذلك حقا للحي، ثابتا له، يملك المطالبة به، فورثته يقومون مقامه في جميع أملاكه وهذا من جملة ذلك.
ودليل الأول أيضا أنه لا يخلو إما أن يكون ملكوها بما تجدد لهم من الملك.
أو بملك المورث، فبطل أن تكون ملكوها بما تجدد لهم من الملك، لأن ذلك لا