يملك به شئ مضى، وبطل أن يكون ملكوها بملك المورث، لأن الإنسان لا يستحق الشفعة بملك غيره، وبطل أن يكون للشفيع لأن ملكه زال عنه، فلم يبق إلا أنها بطلت.
والقول الآخر استدل على صحته بقول الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وهذا من جملة ما ترك.
وطعن على هذا بأنا لا نسلم: أنها تركت لأن حقها بطل بالموت.
مسألة 13: إذا اشترى دارا، ووجب للشفيع فيها الشفعة، فأصابها هدم أو غرق أو ما أشبه ذلك، فإن كان ذلك بأمر سماوي، فالشفيع بالخيار بين أن يأخذها بجميع الثمن، أو يترك. وإن كان بفعل آدمي، كان له أن يأخذ العرصة بحصتها من الثمن، وبه قال أبو حنيفة.
وللشافعي فيه قولان.
وأصحابه على خمس طرق:
أحدها: مثل ما قلناه، وهو أضعفها عندهم.
والثانية: إذا انتقض البناء وانفصل، فالشفيع يأخذ العرصة بالشفعة، وما اتصل بها من البناء دون المنفصل عنها على قولين:
أحدهما: يأخذ المتصل بكل الثمن أو يتركه.
والقول الآخر: أنه يأخذه بحصته من الثمن أو يدع، وهو أصح القولين عندهم.
وثالثها: إن كان البعض الذي لحقه عيب، مثل شق الحيطان، وتغير السقف، وميل الحائط، فإن المشتري بالخيار بين أن يأخذه بكل الثمن أو يرده.
وإن كان النقصان انتقاض البناء والآلة، لم يدخل النقص في الشفعة.
وبكم يأخذ الشفيع ما عداه على القولين، وما انفصل لا يدخل في الشفعة.
كما قال الأول، ويأخذ ما عداه بالحصة من الثمن قولا واحدا، وهو ما نص عليه