مسألة [10]: إذا طعم الإنسان شجرة خروب في أرض مباحة، ثم نبت حولها فراخ فهل للغير أن يطعمها؟ وإذا فعل ذلك هل يملكها أم لا مع أن الأصل واحد؟ وإذا شفى الإنسان شجرة وحوط عليها هل يملكها بذلك أم لا؟
الجواب: إن كان يضر بالأول فله منعه من ذلك ولو كان لا يضر به فلا منع، والمشفي لا يملك بل يصير أولى، فإن نمت بذلك أمكن الملك لأنه صار شريكا بما يتعذر تمييزه.
مسألة [11]: إذا طعم الإنسان شجرة لغيره بغير إذن مالكها وصارت شجرة كبيرة فهل يحكم بها للأول خاصة أو لهما؟
الجواب: الشجرة للأول والأغصان للثاني ولكل منهما إزالتها، وعلى صاحب الأغصان أجرة الأرض.
مسألة [12]: قال عميد الدين رحمه الله تعالى: إن أرض الشام مثل جبل عامله إنه كله أودية ورؤوس جبال وهي للإمام عليه السلام، وهي مباحة للشيعة، وإن الزيتون الذي لا يعرف له مالك للإمام عليه السلام، وهو مباح لمن سبق إليه، وإن الأرض المباحة بنفس الزرع فيها لا يصير زارعها أولى بها دائما، بل من سبق إليها في العام المقبل كان أحق بها ما لم يكن الأول قد نصب عليها مرزا وسابق إليها ماء أو جعل ما أشبه ذلك مما يوجب الأولوية.
مسألة [13]: لو فتح في الدرب المرفوع بإذن أربابه كان لهم الرجوع في الإذن لأنها عارية، وكذا للورثة الرجوع.