وهو مخير بين أن يأخذه في الحال ويعطي ثمنه حالا، وبين أن يصبر إلى سنة ويطالب بالثمن الواجب عندها.
وللشافعي فيه ثلاثة أقوال:
أحدها: مثل ما قلناه.
والثاني: أنه يأخذه بمائة إلى سنة كما اشتراه. وبه قال مالك، غير أن مالكا قال: إن كان الشفيع غير ملي، كان للمشتري مطالبته بضمين ثقة يضمن له الثمن إلى محله.
هذا قوي أيضا، ذكرناه في النهاية، وإليه ذهب قوم من أصحابنا.
والثالث: قال في الشروط: يأخذه بسلعة تساوى مائة إلى سنة.
دليلنا: أن الشفعة قد وجبت بنفس الشراء، والذمم لا تتساوى، فوجب عليه الثمن حالا أو يصبر إلى وقت الحلول، فيطالبه بالشفعة مع الثمن.
مسألة 10: إذا مات وخلف ابنين ودارا فهي بينهما نصفين، فإن مات أحدهما وخلف ابنين كان نصف أبيهما بينهما نصفين، ولعمهما النصف، ولكل واحد منهما الربع، فإن باع أحدهما نصيبه من أجنبي فلا شفعة لأحد.
وللشافعي في أن الشفعة لأخيه وحده أم لا؟ قولان:
أحدهما لأخيه وحده دون عمه. وبه قال مالك.
والثاني: لأخيه وعمه سواء. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وهو اختيار المزني.
ومن قال من أصحابنا: أن الشفعة على عدد الرؤوس، كذا يجب أن يقول به.
دليلنا: الأخبار التي ذكرناها في الكتاب الكبير.
ولأن الشريك إذا كان واحدا فالشفعة ثابتة بلا خلاف، وإن كانوا أكثر فليس على ثبوتها دلالة، وهذه فرع على ذلك.