ولد في ذلك ونشأ فيه وعرف باطنه أنه أمين، فإنه يترك في يده، وإن كان أمينا في الظاهر مثل أن يكون غريبا يصلى معنا ويكون معنا في الجماعة ويعرف ظاهره أنه أمين، فتركنا اللقيط في يده، ثم أراد أن يسافر به فإنه يمنع من ذلك، ولا يترك أن يحمله، لأنه يخاف أن يسترقه.
إذا جنى اللقيط جناية فلا تخلو: إما أن تكون عمدا أو خطأ.
فإن كانت خطأ فإن عاقلته بيت المال سواء كان صغيرا أو كبيرا فإنه حر مسلم لا عاقلة له، ولأن نفقته في بيت المال، ولأنه لو مات وله مال ولا وارث له كان لبيت المال، وأيضا فلا خلاف في ذلك.
وإن كانت عمدا فلا يخلو: أن يكون صغيرا أو كبيرا، فإن كان كبيرا فالمجني عليه بالخيار بين أن يقتص أو يعفو، وإن كان صغيرا فعندنا أن عمد الصبي وخطأه واحد، فديته على عاقلته وهاهنا في بيت المال، وفي الناس من قال: يثبت ذلك في رقبته لأنها متعلقة بماله.
وإن جني عليه فلا يخلو: إما أن يكون في النفس أو في الطرف.
فإن كان في النفس فلا يخلو: أن يكون عمدا أو خطأ، فإن كان عمدا فإنه إلى الإمام، فإن رأى من المصلحة أن يقتص اقتص، وإن رأى العفو على مال ويدع المال في بيت المال لمصالح المسلمين فعل، وإن كانت الجناية خطأ فإنها توجب المال، فيؤخذ المال ويترك في بيت المال، بلا خلاف في هذا كله.
وإن كانت الجناية في الطرف، فإن كانت خطأ محضا أو عمدا لا يوجب القود فإن ذلك كله يوجب المال، ويدفع إلى وليه ليحفظه مع ماله، وإن كان عمدا يوجب القود فلا يخلو: إن يكون كبيرا أو صغيرا، فإن كان كبيرا كان إليه إن شاء اقتص وإن شاء عفا، وإن كان صغيرا لا يخلو: أن يكون معتوها أو غير معتوه.
فإن كان غير معتوه صبيا عاقلا مميزا فإنه لا يقتص عنه، ولا يؤخذ منه المال لأن القصاص للتشفي وهذا ليس من أهله حتى يبلغ، ولا يؤخذ منه المال لأنه إذا