إسلامه.
فأما السابي فينظر فيه: فإن سبي معه أبواه، فإن حكم إسلامه بإسلام أبويه، لأن هذا الطفل لا حكم له بنفسه، وليس هاهنا أولى من الأبوين، وهكذا إن كان الأبوان كافرين فيحكم بكفر هذا الطفل تبعا للأبوين، فإن مات أبواه أقر على دين أبويه، لأن الذمي إذا مات بيننا فإن أولاده يقرون على دينه، فكذلك هاهنا.
وإن سبي وحده فإنه يتبع السابي لأن هذا الطفل لا حكم له بنفسه، وليس هاهنا غير السابي، فيحكم إسلامه بإسلام السابي، وهكذا إن كان السابي كافرا فإنه يحكم بكفر هذا الطفل تبعا للسابي.
وأما الدار فداران: دار الإسلام ودار الحرب، فدار الإسلام على ثلاثة أضرب:
بلد بني في الإسلام ولم يقربها المشركون، مثل بغداد والبصرة، فإن وجد لقيطا هاهنا فإنه يحكم بإسلامه، لأنه يجوز أن يكون ابنا لمسلم، ويجوز أن يكون لذمي فيغلب حكم الإسلام لقوله عليه السلام: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه.
والثاني: كان دار كفر فغلب عليه المسلمون وأخذوه صلحا وأقروهم على ما كانوا عليه، على أن يؤدوا الجزية، فإن وجد لقيط نظرت: فإن كان هناك مسلم مستوطن، فإنه يحكم بإسلامه، لما ذكرناه، وإن لم يكن هناك مسلم أصلا حكم بكفره، لأن الدار دار كفر.
والثالث: دار كانت للمسلمين وتغلب عليها المشركون، مثل الطرسوس، فإذا وجد فيها لقيط نظرت: فإن كان هناك مسلم مستوطن حكم بإسلامه، وإن لم يكن هناك مسلم قال قوم: يحكم بإسلامه، لأنه يجوز أن يكون هناك مسلم مستقر متق لا يقدر أن يظهر، وهذا ضعيف.
فأما الضرب الثاني من الدار دار الحرب، مثل الروم فإن وجد فيها لقيط نظرت: فإن كان هناك أسارى فإنه يحكم بإسلامه، وإن لم يكن أسارى ويدخلها التجار فهل يحكم بإسلامه؟ قيل فيه وجهان: أحدهما يحكم بإسلامه لتغليب الإسلام، والثاني يحكم بكفره، لأن الدار دار حرب.