فكل موضع حكم بالقافة ودفع إليه بحكمهم وأقام الآخر البينة فإنه يحكم ببينته، لأنها أولى من القافة، لأنها تشهد عن سماع، والقافة يحكم بغلبة الظن ولأن البينة متفق عليها والقافة مختلف فيها.
المسألة بحالها ويدهما عليه، والأولى كانت يد أحدهما عليه فإذا كان يدهما عليه، فإذا كان مع أحدهما بينة حكم له بها وإن أقام كل واحد منهما بينة فقد تعارضتا وأقرع بينهما.
وإن وصف أحدهما لا يحكم له به، خلافا لأبي حنيفة، لأنه قال: إن وصف أحدهما شيئا على يديه حكم له به.
رجلان ادعيا لقيطا وادعيا حضانته، فادعيا ملكه، وادعى كل واحد منهما أنه وجده والحضانة له، فإن كان مع أحدهما بينة ولم يكن مع الآخر حكم له بها.
وإن كان مع كل واحد منهما بينة، فإن كانتا مطلقتين أو مؤرختين متفقتين أو إحديهما مؤرخة والأخرى مطلقة، فالحكم فيها كلها واحد، فقد تعارضتا وحكم بالقرعة، والخلاف على ما مضى، وفي من وافقنا في القرعة من قال: إنه إذا خرج اسم أحدهما حلف مع ذلك.
وإن كانت البينتان مؤرختين مختلفتين مثل أن شهد شاهدان أنه وجده في رمضان وشهد آخران أنه وجده في شوال حكم للسابق، لأنها شهدت بأن يده سابقة، وثبتت حضانته فيما قبل.
وإن لم يكن مع أحدهما بينة فلا يخلو: أن يكون في يد أحدهما، أو في أيديهما، أو لم يكن في أيديهما، فإن لم يكن في أيديهما فإن أمره إلى الحاكم يدفعه إلى من شاء، وإن كان في يد أحدهما فإنه يدفع إليه لأن اليد والدعوى أولى من دعوى مجردة، وإن كان في أيديهما أقرع بينهما لقوله تعالى: " إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم ".
إذا ادعى العبد النسب فإنه يلحق به إذا قال: هذا ابني، لأنه في باب إلحاق النسب كالحر والنكاح الصحيح كالفاسد والوطء بالشبهة.