يقرع، وكل موضع قيل: ينزع، فإنه يسلم إلى الأمين.
الناس على ضربين: مكلفون وغير مكلفين، فالمكلف البالغ الرشيد، فحكم إسلامه بنفسه لا بغيره، ويعتبر إسلامه بنفسه، وغير المكلف مثل المجنون والطفل فالتفريع على الطفل، فإذا ثبت فيه فالمجنون حكمه حكمه.
إذا ثبت هذا فاعتبار إسلام الطفل بشيئين: أحدهما يعتبر بنفسه، والثاني يعتبر بغيره، فاعتباره بنفسه سيجئ بيانه، وأما اعتباره بغيره فعلى ثلاثة أضرب:
أحدها الأبوان والثاني السابي، والثالث دار الإسلام.
فاعتباره بالوالدين إذا كان أبواه مسلمين، فإنه يحكم بإسلامه لقوله تعالى:
" الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم " فأخبر تعالى أن إيمان الذرية يلحق بإيمان أبويه، وهكذا إن كان أبواه كافرين، فإنه يحكم بكفر الأولاد الأطفال تبعا لهما.
فإن كان مسلم الأب فإن إسلامه يكون بشيئين: أحدهما أن يكون مسلما في الأصل فيتزوج بكتابية، والثاني كانا مشركين فأسلم الأب، فإذا أسلم الأب فإن كان حملا أو ولدا منفصلا فإنه يتبع الأب للآية، لا خلاف أيضا فيه.
فأما إن أسلمت الأم، فإن إسلامها بشئ واحد، وهو إذا كانا مشركين فأسلمت هي، لأنه لا يجوز للمشرك أن يتزوج مسلمة، فإذا أسلمت فإن الحمل والولد تبع لإسلامها، للآية وإجماع الفرقة.
فإن بلغ هذا الطفل نظرت: فإن بلغ مجنونا فإن إسلامه يتبع إسلام الوالدين لأنه لا يصح إسلامه في هذا الوقت، وإن بلغ وكان رشيدا فإن إسلامه يعتبر بنفسه لا بإسلام والديه، لأنه لو أسلم في هذا الوقت لصح إسلامه.
وإن بلغ رشيدا ثم جن هل يعتبر إسلامه بإسلام أبيه أو يعتبر إسلامه بنفسه؟
قيل فيه وجهان: أحدهما يعتبر إسلامه بنفسه، لأنه بالبلوغ انقطع حكم الأبوين، والثاني - وهو الصحيح عندهم - أن إسلامه يعتبر بإسلام أبويه، لأنه لما جن عاد إلى حكم الطفولية، وعاد الحجر كما كان، لأنه لو أسلم في هذا الحال لم يصح