قد ذكرنا أن إسلام الصبي معتبر بشيئين: بإسلام غيره وبنفسه، وقد ذكرنا أن إسلامه بغيره على ثلاثة أضرب: إسلام بالأبوين أو أحدهما، وإسلام بالسابي، وبالدار دار الإسلام.
فأما إسلامه بوالديه أو بأحدهما فإنه يصح، ويكون مسلما ظاهرا وباطنا، لأنا حكمنا بإسلام أبويه ظاهرا وباطنا، فإذا بلغ نظرت: فإن وصف الإسلام صح إسلامه، وإن وصف الكفر كان مرتدا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وفي الناس من قال: لا يقتل ويقر على ذلك لأنه كان تبعا لأبويه فإذا بلغ انقطع تعلق الأبوين فحكمه حكم نفسه، وهذا ضعيف، لأنا حكمنا بإسلام أبويه ظاهرا وباطنا فهو كما لو ارتد أحد أبويه، يرث ويورث ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، فإذا ارتد حكم بحكم من ارتد من المسلم الأصلي.
فأما إن بلغ ولم يصف إسلاما ولا كفرا فسكت فقتله إنسان، فالأقوى أنه ليس على القاتل القود، ولا يقتل به، وفي الناس من قال: يقتل قاتله، لأنا حكمنا بإسلامه والظاهر أنه مسلم حتى يظهر منه شئ آخر، وهذا ليس بشئ لأنه يجوز أنه سكت لأنه ما سئل، ويجوز أنه سكت لاعتقاده الكفر، فإذا احتمل هذا وغيره فالقتل سقط بالشبهة وهو قوي عندي.
فأما إسلامه بالسابي فالحكم كما ذكرنا يرث ويورث عنه ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، والقتل كما ذكرناه.
فأما إسلامه بالدار فإنه أضعف لأنا حكمنا من حيث الظاهر وإسلامه من حيث الظاهر، لأنه لو أقام البينة بأن أبويه كافران حكمنا بكفره، ويفارق السابي لأنه إذا أقام البينة بأن أبويه كافران ما حكمنا بكفره، لأنا تحققنا أن السابي مسلم ظاهرا وباطنا، وحكمنا بإسلام هذا ظاهرا وباطنا، فإن مات فإنه يورث عنه ويرثه إن ظهر نسبه، ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، وإن قتله إنسان فإن كان عمدا وجب على قاتله القود، وإن كان خطأ وجبت الدية على عاقلته.
وإن بلغ نظرت: فإن وصف الإسلام صح إسلامه، وإن وصف الكفر