إذا ثبت أنه ابنه فلا حضانة له، لأن العبد مشغول بخدمة سيده ولا نفقة عليه لأنه لا يملك، ونفقته على قدر كفايته فلا يلزمه نفقة ابنه ولا نفقة ابن ابنه، وهكذا الذمي إذا ادعى النسب فإنه يلحق به لأن الذمي مثل المسلم الحر والعبد غير أن الذمي أحسن حالا من العبد، لأن له أن يتسرى وليس للعبد أن يتسرى فإذا ادعى نسبا فإنه يلحق به.
وهل يحكم بإسلام هذا الصبي أم لا؟ من الناس من قال: أجعله مسلما، وفيهم من قال: إن كان معه بينة فإنه يحكم بكفره، لأن البينة أثبتت فراشه، والمولود على فراش الكافر يكون كافرا غير أنه يستحب نزعه من يده، وأن يجعل في يد مسلم حتى يبلغ رجاء أن يسلم، وإن لم يكن معه بينة حكم بإسلامه، لأنه وجد في دار الإسلام تابعا للدار، وهذا هو الأقوى والأولى، لأنه أقر بما له وعليه، فيقبل إقراره بما عليه ولا يقبل فيما له، وما عليه النسب وما له الإسلام، وإذا حكم بإسلامه أجرى عليه أحكام المسلمين من الميراث ولزوم القود بقتله عمدا، والدية إذا كان خطأ.
وإذا بلغ ووصف الإسلام حكم به من حين ادعى أبوه، وإن وصف الكفر حكم له بحكم المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل ومن قال إنه كافر قال:
حكمه حكم المشركين إن قتله مسلم فلا قود له ولا دية كاملة، فإذا بلغ ووصف الإسلام كان مسلما وإن وصف الكفر كان كافرا وأقر عليه.
الحر والعبد والكافر والمسلم في دعوى النسب سواء لا مزية لأحدهم على صاحبه، وقال قوم: الحر أولى من العبد والمسلم أولى من الكافر، وهذا أقوى.
المرأة ادعت نسبا ووجدت لقيطا فادعت أنه ولدها قيل فيه ثلاثة أوجه:
أحدها: لا تقبل دعواها، سواء كان معها زوج أو لم يكن، لأن نسبها يمكن أن يعلم حسا ومشاهدة ولا يتعذر عليها إقامة البينة، فلا تقبل دعواها التي توجب الظن.
ويفارق الرجل، لأن النسب من جهته لا يمكن العلم به، ولا يمكن إقامة البينة