بلغ ربما طلب القود، فترك حقه حتى يبلغ، مثل الصبي الذي حصل له قصاص فليس لأبيه أن يقتص ولا للحاكم ولا للجد حتى يبلغ.
وإن كان معتوها فلا يخلو: أن يكون معسرا أو موسرا، فإن كان موسرا فلا يؤخذ عنه المال، وإن كان معسرا يؤخذ المال.
وأما القذف فلا يخلو: أن يكون قذف هو أو قذف.
فإن كان هو قد قذف نظرت: فإن كان صبيا فلا حد عليه وعليه التعزير، وإن كان المقذوف صبيا فلا حد ولا تعزير، وإن كان بالغا كبيرا نظرت: فإن كان المقذوف بالغا فإنه يحد.
فأما إذا قذف نظرت: فإن كان صبيا فلا شئ عليه، وإن كان كبيرا والمقذوف صبيا فلا حد وعليه التعزير، وإن كانا كبيرين نظرت: فإن ادعى الحرية وصدقه القاذف حد القاذف، وإن ادعى القاذف أنه عبد وصدقه المقذوف فإنه يسقط الحد ولا شئ عليه.
وإن اختلفا فقال المقذوف: أنا حر قذفتني فعليك الحد، وقال القاذف: أنت عبد ولا حد علي، قيل فيه قولان: أحدهما القول قول المقذوف لأنا حكمنا بحريته وإسلامه وأجرى عليه أحكام الحر في القصاص، وهو الأقوى، والثاني أنا حكمنا بإسلامه من حيث الظاهر، ويجوز أن يكون مملوكا والأصل براءة الذمة، وهذا أيضا قوي.
اللقيط لا ولاء له ما لم يتوال إلى أحد، فإن مات فميراثه لبيت المال، وقال شاذ منهم: إن ولاءه لملتقطه.
الدعوة في اللقيط لا تخلو من أربعة أحوال: إما أن يدعي الملتقط، أو يدعي أجنبي أنه ابنه أو يكونا أجنبيين يدعيان أنه ابنه، الرابع ادعى الملتقط والأجنبي.
فأما إن ادعى الملتقط أنه ابنه فإنه يصح إقراره ويثبت به النسب، لأنه أقر بمجهول النسب، وأمكن أن يكون منه، ومن كان كذلك قبل إقراره به، ولأن إقراره به لا يضر بغيره ولا يخالف الظاهر.