فالأقوى أنه لا يقتل، بل يهدد ويقرع ويقال: حكمنا بإسلامك ترجع إلى الإسلام.
وفي الناس من قال: يقتل لأن حكمه حكم المرتد يستتاب فإن رجع وإلا قتل، لأنا حكمنا بإسلامه والظاهر أنه مسلم فإذا وصف كفرا كان مرتدا.
وقال قوم: هذا خطأ لأنا حكمنا بإسلامه ظاهرا ويجوز أن يكون كافرا ومسلما، فإذا احتمل هذا سقط القتل، ويفارق الأول لأنه محكوم بإسلامه ظاهرا وباطنا.
ويقوى في نفسي أن كل موضع حكمنا بإسلامه أن من قتله يجب عليه القود، لأنه محكوم بإسلامه، وكل موضع قلنا: يقر على دينه، نظرت:
فإن كان متمسكا بدين أهل الكتاب فإنه يقال له: إما إن تسلم أو تقيم وتؤدي الجزية أو تلحق بدار الحرب فإما أن تقيم بلا جزية فلا.
وإن كان متمسكا بدين لا يقر أهله يقال له: إما أن تسلم أو تقيم على دين يقر أهله عليه وتلزم أحكامنا أو تلحق بدار الحرب، وكل موضع قلنا: لا يقر على دينه، فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل، والمجنون في هذه الأحكام كلها كحكم الصبي.
وأما إن كان إسلامه معتبرا بإسلام نفسه نظرت: فإن كان طفلا بحيث لا يعبر عن نفسه دون سبع سنين فإن أسلم فلا حكم له بلا خلاف، وإن كان مراهقا مميزا فأسلم فإن عند قوم لا يحكم بإسلامه ولا بارتداده، ويكون تبعا للوالدين، غير أنه يفرق بينه وبينهما لكي لا يفتناه.
وفيهم من قال: يحكم بإسلامه ظاهرا، فإذا بلغ ووصف الإسلام كان مسلما من هذا الوقت، وقال قوم: يحكم بإسلامه وبارتداده غير أنه لا يقتل لأن هذا الوقت ليس بوقت للتعذيب حتى يبلغ، ولا يكون تبعا للوالدين، والأول أقوى.
رجل وجد لقيطا وكان أمينا وتركناه في يده، فأراد أن يسافر به هل يترك أو يمنع؟ نظرت: فإن كان أمينا من حيث الظاهر والباطن جميعا مثل أن يكون