يقبل إقراره ويلزمه القيمة، لأنه يضر به لا بغيره، وإن كان نصف القيمة أكثر من نصف الدية فمبني على القولين:
فمن قال: إنه يقبل إقراره فيما يضر نفسه وفيما يضر غيره، فإنه يلزمه القيمة أكثر الأمرين، ومن قال: يقبل إقراره فيما يضر نفسه لا فيما يضر غيره، فإنه يلزم الدية الأقل.
وعندنا لا اعتبار بتلك الزيادة، لأن قيمة العبد لا تزيد عندنا في الجناية عليه على دية الحر بحال.