عليه، وفرق بين ما يمكن إقامة البينة عليه، وبين ما لا يمكن، ألا ترى أنه لو قال:
أنت طالق إن حضت، فقالت: حضت، فالقول قولها مع يمينها لتعذر البينة، ولو قال: أنت طالق إن دخلت الدار، أو قال: أنت طالق إن ولدت، فقالت: ولدت، أو دخلت الدار، فإنه لا يقبل قولها حتى تقيم البينة لأنها تقدم على إقامة البينة، ولأنا لو ألحقنا بدعواها لألحقنا بها وبالزوج، وأجمعت الأمة على أنه لا يلحق بالزوج بدعواها.
فإذا ثبت أنه لا يلحق بالزوج، فإنه لا يلحق بها أيضا، لأنه لا يتبعض فعلى هذا تسقط دعواها، كان معها زوج أو لم يكن.
والوجه الثاني: أنه تقبل دعواها ويلحق النسب بها دونه، كما أنه لو أقر الزوج ألحق به دونها.
والثالث: إن كان معها زوج لا تقبل دعواها، وإن لم يكن معها زوج قبلت دعواها، والحكم في الأمة كالحكم في الحرة سواء على هذه الثلاثة أوجه، والوجه الثاني أقوى الوجوه.
وإن كانت امرأة وأقامت البينة بالنسب ألحق بها وبالزوج، لأن هاهنا يثبت النسب بالبينة.
وإن كانت امرأتان فادعتا لقيطا فلا يخلو: إما أن يكون معهما بينة أو لم يكن معهما بينة، فإن لم يكن معهما بينة فإن هذه تبنى على الوجوه الثلاثة:
فمن قال: لا يقبل فهاهنا لا تقبل دعواهما وتسقطان، ومن قال: تقبل، قبل دعواهما هاهنا وحكمهما حكم الرجلين إذا ادعيا نسبا وقد مضى شرحه، ومن قال:
إذا كان معها زوج قبل، نظرت:
فإن كان معهما زوج لكل واحد منهما زوج فإنهما تسقطان ولا تقبل دعواهما، وإن لم يكن معهما زوج فقد تساويا، ويرجع إلى القرعة عندنا، وعندهم إلى القافة.
وإن كان مع واحدة زوج دون الأخرى، فإنه يحكم لمن لا زوج معها لما