يترك في يده ولا ينزع من يده.
وإن كان الذي وجده مسلما فلا يخلو: إما أن يكون أمينا أو فاسقا.
فإن كان فاسقا فإنه ينزع من يده لأن الفاسق لا ولاية له، ولأنه ربما يسترقه.
وإن كان أمينا فلا يخلو: أن يكون حضريا أو بدويا.
فإن كان حضريا وأراد أن يسافر به نظرت: فإن أراد أن يسافر به إلى البادية فإنه ينزع من يده، لأنه يضيع نسبه لأنه يطلب في هذا الموضع، فإن كان له نسب فإنه يظهر في الموضع الذي وجد ولأن الحضر أحوط للقيط، ولأنه ربما استرقه، وإن أراد أن يسافر به إلى قرية قيل فيه وجهان: أحدهما يترك في يده، لأنه لا فرق بين القريتين إذا كان حضرا، والثاني ينتزع من يده لما قدمناه من أمر البدوي.
وإن كان الذي وجده بدويا فلا يخلو: أن يكون بدويا له حلة مرتبة ولا ينزعج عن مكانه أو يكون بدويا ينتقل من مكان إلى غيره، فإن كان له حلة فإنه يترك في يده ولا ينزع، وإن كان ينتقل فهل يترك أو ينزع؟ قيل: فيه وجهان، هذا كله إذا كان منفردا.
فأما إذا كانا نفسين غير متساويين عبد وحر فإنه يسلم إلى الحر إلا أن يأذن له سيده فحينئذ يقرع بينهما، وإن وجده مسلم وكافر، وكان اللقيط حكم له بالإسلام، فإنه يسلم إلى المسلم، وإن كان حكم له بالكفر فإنه يقرع بينهما، وإن وجده أمين وفاسق، فإنه يسلم إلى الأمين.
وإن وجده أمينان فقد تساويا في الأمانة، قال قوم: يدفع إلى أيسرهما، فإن تساويا في اليسار أقرع بينهما.
وإن وجده قروي وبدوي نظرت: فإن وجداه في حصر وقرية فإنه يسلم إلى القروي، فإن وجداه في البادية فلا يخلو البدوي: إما أن يكون له حلقة مرتبة أو ممن ينتقل، فإن كان له حلة مرتبة فإنه يقرع بينهما، وإن كان منتقلا فمبني على الوجهين، فمن قال: ينزع من يده إذا انفرد، فهاهنا مثله، ومن قال: لا ينزع، فهاهنا