وإن جاء به اثنان استحقا دينارا، وكذلك القول في الثلاثة، وما زاد عليه لكل واحد ما يصيبه.
ولو قال: من دخل داري فله دينار، فدخله اثنان فصاعدا يستحق كل واحد دينارا.
والفرق بينهما أن من قال: من دخل داري فله كذا، علق الاستحقاق بالدخول، وقد وجد من كل واحد منهم ذلك فاستحقه، وليس كذلك الرد، لأنه علق الاستحقاق برده ولم يرده كل واحد منهم، وإنما جاء به جميعهم، فبجميعهم حصل المقصود، فلهم كلهم الأجرة، لأن السبب وجد من جميعهم، ولم يوجد من كل واحد على الانفراد.
وإذا قال: من جاءني بعبدي الآبق فله ثوب أو له دابة، فجاء به رجل فإنه يستحق أجرة المثل، لأن العقد فاسد، لأن الأجرة مجهولة، فإن جاء به ثلاثة استحق كل واحد منهم ثلثا أجرة المثل.
ولو قال لواحد: إن جئتني بعبدي الآبق فلك ثوب، وقال لآخر: إن جئتني به فلك عشرة، وقال لآخر: إن جئتني به فلك عشرون، وقال لآخر: فلك الثلاثون، فجاءوا به، فلكل واحد ثلث ما سماه، وكذا إن سوى فقال لكل واحد:
إن جئتني بعبدي فلك العشرة، فلكل واحد ثلث العشرة.
وإن كان سمى لبعضهم مجهولا ولبعضهم معلوما مثل أن يقول لواحد: إن جئتني بعبدي الآبق فلك ثوب، وقال لآخر: إن جئتني به فلك عشرة، ولآخر عشرون، فجاءوا به، فإن لمن جعل له مجهولا ثلث أجرة مثله ولمن جعل له معلوما ثلث المسمى.
وإن قال لواحد: إن جئتني بعبدي فلك دينار، فجاء به هو وغيره، فإن هذا الذي عينه يستحق نصف الدينار، ولا يستحق الآخر شيئا، لأنه تطوع به، وعلى ما قلناه يستحق نصف أجرة المثل، وهكذا إن جاء به ومعه رجلان آخران، فإن هذا استحق ثلث الدينار لأنه عمل ثلث العمل ولا يستحق الآخران شيئا.