وإن لم يكن في يده مال فإنه يكون في كسبه كالحر إذا أعسر، وكالعبد إذا تزوج بإذن سيده.
وأما إن تصرف مثل البيع والشراء، أو جنى على إنسان أو جني عليه فإن العبد والأمة فيه سواء، وإنما افترقا في النكاح، وهذا مبني على القولين:
فمن قال: يقبل إقراره فيما يضره ويضر غيره، فإن تصرفاته كلها تبطل، لأنه عبد تصرف بغير إذن سيده، ثم نظرت: فإن كانت العين باقية فإنها ترد إلى أربابها، وإن كانت تالفة فإنها تكون في ذمته يتبع به إذا أعتق، لأنهم دفعوا برضاهم.
ومن قال: يقبل إقراره فيما يضر نفسه، ولا يقبل فيما يضر غيره، فإن تصرفاته صحيحة، فإنه يدفع الأثمان من المال الذي في يده، فإن كان فضل عما عليه فإن ذلك الفضل يكون لسيده، وإن لم يكن في يده كان في ذمته يتبع به إذا أعتق كالحر المعسر.
فأما الجناية فلا يخلو: إما أن يجني هو على غيره أو يجنى عليه، فإن جنى على غيره فإنه لا يخلو: أن يكون عمدا أو خطأ، فإن كان عمدا فلا يخلو المجني عليه أن يكون عبدا أو حرا، فإن كان عمدا يقتل به سواء كان حرا أو عبدا، وإن كانت خطأ كان ينبغي أن يكون في بيت المال لأن هذا لقيط وجناية اللقيط من بيت المال، لكن لما أقر على نفسه بالعبودية أسقط من بيت المال حقه، فيكون في رقبته.
وإن كان قد جني عليه فلا يخلو أن يكون خطأ أو عمدا، فإن كان عمدا فلا يخلو الجاني من أن يكون حرا أو عبدا، فإن كان عبدا اقتص منه، لأنه عبد يجب الاقتصاص منه للحر والعبد، وإن كان خطأ فالكلام في النفس والطرف واحد لكن يصور في اليد إذا قطع وكان حرا فإنه يوجب قطع اليد نصف الدية.
فإذا ثبت هذا، فلو كان حرا لوجب نصف الدية، فلما أقر بالعبودية أوجب نصف قيمته، ثم ينظر: فإن كان نصف القيمة وفق نصف الدية أو دونه، فإنه