وروي عنه عليه السلام أنه نهى عن لقطة الحاج.
وأيضا قوله تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون، فإذا وصفه تعالى بأنه حرم فلا يجوز التقاط ما يسقط فيه.
مسألة 13: يجوز للمكاتب أخذ اللقطة.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه.
والثاني: أنه مثل العبد، وله في العبد قولان.
دليلنا: عموم الأخبار، وقد بينا أن العبد أيضا يجوز له أخذها بمثل ذلك.
مسألة 14: العبد إذا كان نصفه حرا ونصفه مملوكا جاز له أخذ اللقطة.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما - وهو الذي نص عليه - مثل ما قلناه.
وقال بعض أصحابه تخريجا: ليس له أخذه.
دليلنا: عموم الأخبار، وتخصيصها يحتاج إلى دليل.
مسألة 15: من وجد لقطة فجاء رجل آخر فوصف عقاصها ووكاءها ووزنها وعددها وجنسها وحليتها وغلب في ظنه أنه صادق جاز له أن يعطيها، ولا يجب عليه ذلك إلا ببينة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي.
وقال أحمد بن حنبل، وأهل الظاهر: أنه يجب عليه دفعها إليه، وبه قال مالك، على ما حكاه الإسفرايني، عمن رواه من أصحاب مالك، يقول ذلك.
دليلنا: أنه ليس هاهنا ما يدل على وجوب الدفع إليه، والخبر المروي عن النبي عليه السلام أنه قال: إن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، يدل على ذلك، لأنه