الدروس الشرعية كتاب الجعالة وهي لغة مال يجعل على عمل، وشرعا صيغة دالة على الإذن في عمل بعوض.
ولا يشترط فيها العلم ولا تعيين المأذون مثل: من رد عبدي فله كذا، وكما يجوز مع الجهالة يجوز مع العلم مثل: من خاط هذا الثوب فله كذا، ولو رد أو خاط من غير أمر فلا شئ له في المشهور وإن كان معروفا برد الضوال، وكلام النهاية والمقنعة والوسيلة مشعر باستحقاق من رد الآبق والضالة من غير شرط، لرواية مسمع عن الصادق عليه السلام: إن النبي صلى الله عليه وآله جعل في الآبق دينارا إذا وجد في مصره، وفي غير مصره أربعة دنانير.
والمتأخرون على الأول، وحمل الشيخ في المبسوط الرواية بالنسبة إلى المتبرع على الأفضل لا الوجوب، نعم لو لم يذكر عوضا وأمر بالرد فالأولى العمل بالمقدر في الرواية، وألحق الشيخان به البعير، وقال المفيد: بذلك ثبتت السنة، وجعل قيمة الدينار عشرة دراهم، ووافق ابن إدريس على ذلك مع ترك اشتراط المالك وعدم تقدير العوض، ونسب القائل بالاستحقاق إلا مع أمر المالك إلى الخطأ.
ويكفي الإيجاب مع العمل في استحقاق الجعل وإن لم يقبل العامل لفظا، ولو جعل لواحد فرد غيره فلا شئ للغير، ولو ردها من لم يسمع الصيغة بقصد