وقال أبو يوسف: يستحق أربعين، وإن سوى عشرة دراهم، والقياس أنه لا يستحق شيئا، لكن أعطيناه استحسانا، هكذا حكاه الساجي.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
وروى ابن أبي مليكة: أن النبي عليه السلام جعل في جعل الآبق يوجد خارج الحرم عشرة دراهم.
وروي عن ابن مسعود أنه سئل: هل يستحق من رد آبقا الأجرة؟ فقال: له من كل رأس أربعون درهما.
مسألة 18: إذا اختلفا، فقال صاحب العبد الآبق: شارطتك على رده بنصف دينار. وقال الذي رد: شارطتني على دينار، فالقول قول الجاعل مع يمينه إنه لم يجعل له دينارا، ثم يستحق عليه أجرة المثل.
وقال الشافعي: يتحالفان، ويستحق أجرة المثل.
دليلنا: أنه مدعى عليه، فكان عليه اليمين، ولزمه أجرة المثل لأنه رد عليه ما أبق منه.
مسألة 19: إذا أسلمت الأم وهي حبلى من مشرك، أو كان لها منه ولد غير بالغ، فإنه يحكم للولد والحمل بالإسلام ويتبعانها. وبه قال أهل العراق.
والشافعي.
وقال مالك: الحمل يتبعها، والولد لا يتبعها.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
وقوله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، فحكم بأن ذرية المؤمنين يلحقون بهم، والولد ذرية مثل الحمل سواء.
وأيضا قول النبي عليه السلام: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه، ويمجسانه.